حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
Investigador
علي بن محمد العمران
Editorial
دار عطاءات العلم (الرياض)
Número de edición
الخامسة
Año de publicación
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Ubicación del editor
دار ابن حزم (بيروت)
Géneros
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: قال المحقق في المقدمة: كتبها الشيخ في عام ١٣٨٥ وألقاها عنه تلميذه الشيخ محمد رشاد سالم وهو حاضر، ثم طبعت بعد ذلك في رسالة لطيفة مع مقدمة مطوّلة للشيخ محمد رشاد، وقد علق على بعض المواضع فيها فأثبتنا تعليقاته وختمناها بحرف [ع]. وهذه المحاضرة لم تكن في الطبعات السابقة، فألحقناها بهذه الطبعة، وقد أرسَلَتْها لي إحدى الأخوات الدارسات في مرحلة الدكتوراه جزاها الله خيرًا.
1 / 181
1 / 183
1 / 184
1 / 185
1 / 186
(^١) بل لو خرجت جماعة من نفس المسلمين لقَطْع الطريق وأخافت الناسَ وأخذت أموالهم، ولو لم تتعرض لدينهم، لوجب على الحاكم المسلم أن يردعهم ولو بقتلهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ الآية [المائدة: ٣٣]. [ع] (^٢) في ط: "يحضر" وستأتي في عدة مواضع كما أثبتنا.
1 / 187
1 / 188
(^١) والرق كان معروفًا في الأمم الماضية، وقد سجل القرآن في قصة يوسف أن السارق كان يسترق. بل قوانينهم الوضعية وكتبهم الدينية تنص على جواز الاسترقاق ولأتفه الأسباب كما ستراه فيما بعد - إن شاء الله - عند المقارنة بين الرق في الإسلام وفي القانون. [ع]
1 / 189
(^١) ط: "لا" ولعله ما أثبت.
1 / 190
1 / 191
1 / 192
(^١) الأضية هي المستنقع. قاموس.
1 / 193
(^١) وهذا بعنيه نص القانون الروماني إذا ولدت الأم وهي مملوكة ولو لم يمسها الرق إلا قبل الولادة بلحظة فإن الجنين يولد رقيقًا. [ع]
1 / 194