86

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Investigador

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

٥٩ - بَاب مَا نزل فِي مِيرَاث الْكَلَالَة
﴿يستفتونك قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿يستفتونك﴾ والمستفتي هُوَ جَابر وَعَن قَتَادَة أالصَّحَابَة أَهَمَّهُمْ شَأْن الْكَلَالَة فسألوا عَنْهَا النَّبِي ﷺ فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة ﴿قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة﴾ وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا وَاسم الْكَلَالَة يَقع على الْوَارِث والمورث فَإِن وَقع على الأول فهم من سوى الْوَلَد وَالْوَالِد وَإِن وَقع على الثَّانِي فَهُوَ من مَاتَ لَا يَرِثهُ أحد الْأَبَوَيْنِ وَلَا أحد الْأَوْلَاد
وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ دخل عَليّ رَسُول الله ﷺ وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ ثمَّ صب عَليّ فعقلت فَقلت إِنَّه لَا يَرِثنِي إِلَّا كَلَالَة فَكيف الْمِيرَاث فَنزلت آيَة الْفَرَائِض أخرجه السِّتَّة وَغَيرهم
وَعَن جَابر رضى الله عَنهُ قَالَ اشتكيت وَعِنْدِي سبع أَخَوَات فَدخل عَليّ رَسُول الله ﷺ فَنفخ فِي وَجْهي فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله أَلا أوصِي لأخواتي بالثلثين قَالَ أحسن قَالَ بالشطر قَالَ أحسن ثمَّ خرج وَتَرَكَنِي وَقَالَ يَا جَابر لَا أَرَاك مَيتا من وجعك هَذَا وَإِن الله تَعَالَى قد أنزل فَبين الَّذِي لأخواتك فَجعل لَهُنَّ الثُّلثَيْنِ فَكَانَ جَابر يَقُول أنزلت فِي هَذِه الْآيَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْبَاب رِوَايَات ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد﴾ أَي وَلَا وَالِد وَالْمرَاد بِالْوَلَدِ الابْن لِأَن الْبِنْت لَا تسْقط الْأُخْت ﴿وَله أُخْت﴾ أَي من الْأَبَوَيْنِ أَو لأَب لَا لأم فَإِن فَرضهَا السُّدس ﴿فلهَا﴾ أَي لأخت الْمَيِّت ﴿نصف مَا ترك﴾ قَالَ الْجُمْهُور

1 / 100