Husn Uswa
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
Investigador
د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
Ubicación del editor
بيروت
بِالسنةِ الْبَنَات مِنْهَا وَمن أرضعتهن موطوءته والعمات والخالات وَبَنَات الْأُخْت مِنْهَا لحَدِيث يحرم الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَالْأُخْت من الْأُم هِيَ الَّتِي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وَأُمَّهَات النِّسَاء من نسب أَو رضَاع
والربيبة بنت امْرَأَة الرجل من غَيره سميت بذلك لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حجره قَالَ الْقُرْطُبِيّ اتّفق الْفُقَهَاء على أَن الربيبة تحرم على زوج أمهَا إِذا دخل بِالْأُمِّ وَإِن لم تكن الربيبة فِي حجره وَاخْتلف أهل الْعلم فِي معنى الدُّخُول الْمُوجب لتَحْرِيم الربائب فَروِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره أَنه الْجِمَاع وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة إِذا لمس بِشَهْوَة حرمت عَلَيْهِ ابْنَتهَا
وَالَّذِي يَنْبَغِي التعويل عَلَيْهِ فِي مثل هَذَا الْخلاف هُوَ النّظر فِي معنى الدُّخُول شرعا أَو لُغَة فَإِن كَانَ خَاصّا بِالْجِمَاعِ فَلَا وَجه لإلحاق غَيره بِهِ من لمس أَو نظر أَو غَيرهمَا وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ أوسع من الْجِمَاع بِحَيْثُ يصدق على مَا حصل فِيهِ نوع استمتاع كَانَ منَاط التَّحْرِيم هُوَ ذَلِك وَحكم الربيبة فِي ملك الْيَمين هُوَ حكم الربيبة الْمَذْكُورَة وَأجْمع الْعلمَاء على تَحْرِيم مَا عقد عَلَيْهِ الْآبَاء على الْأَبْنَاء وَمَا عقد عَلَيْهِ الْأَبْنَاء على الْآبَاء سَوَاء كَانَ مَعَ العقد وَطْء أم لم يكن لعُمُوم هَذِه الْآيَة قَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع كل من يحفظ عَنهُ الْعلم من عُلَمَاء الْأَمْصَار أَن الرجل إِذا وطىء امْرَأَة بِنِكَاح فَاسد تحرم على أَبِيه وإبنه وعَلى أجداده وَكَذَا إِذا اشْترى جَارِيَة فلمس أَو قبل حرمت على أَبِيه وإبنه وَلَا أعلمهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَأما زَوْجَة الابْن من الرَّضَاع فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا تحرم على أَبِيه وَقد قيل إِنَّه إِجْمَاع
وَقد اخْتلف أهل الْعلم فِي وَطْء الزِّنَى هَل يَقْتَضِي التَّحْرِيم أم لَا فَقَالَ أَكثر أهل الْعلم إِذا أصَاب رجل امْرَأَة بزنى لم يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا بذلك وَكَذَلِكَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته إِذا زنى بأمها وابنتها فحسبه أَن يُقَام عَلَيْهِ الْحَد وَكَذَلِكَ يجوز لَهُ عِنْدهم أَن يتَزَوَّج بِأم من زنى بهَا وبابنتها وَقَالَت طَائِفَة
1 / 80