Husn Uswa
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
Editor
د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو
Editorial
مؤسسة الرسالة
Edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
Ubicación del editor
بيروت
Regiones
India
الْمُرْتَدَّة بِالسحرِ فَإِنَّهَا تقتل على الْأَصَح كَمَا فِي الْمُنْتَقى وَفِي المشركة بِأَن لَا تكون ذَات رَأْي فِي الْحَرْب أَو بِأَن لَا تكون ملكة فَإِن كَانَت ذَات رَأْي أَو ملكة تقتل
وَمِنْهَا أَنه لَا تقبل شهادتها فِي الْحُدُود وَالْقصاص قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر استثنائهما قبُول شهادتها فِيمَا عداهما وَيُخَالِفهُ مَا نَقله المُصَنّف فِي الْبَحْر عَن خزانَة الفتاوي أَن شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقع فِي الحمامات لَا تقبل وَإِن مست الْحَاجة انْتهى
وَعلله البزازي بِأَن الشَّرْع شرع لذَلِك طَرِيقا وَهُوَ مَنعهنَّ عَن الحمامات فَإِذا لم يمتثلن كَانَ التَّقْصِير إلَيْهِنَّ لَا إِلَى الشَّرْع انْتهى
وَمِنْهَا أَنه يُبَاح لَهَا خضب يَديهَا ورجليها بِخِلَاف الرجل إِلَّا لضَرُورَة قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ الخضاب فِيهِ تماثيل أَو لَا وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل انْتهى
وَهل للرجل أَن يخضب شعره ولحيته قَالَ فِي مِفْتَاح السَّعَادَة يسْتَحبّ خضاب الشّعْر واللحية للرِّجَال وَلم يفصل بَين الْحَرْب وَغَيره وَفِي الْمَبْسُوط لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَغَيره وَهُوَ الْأَصَح وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي أَن النَّبِي ﷺ هَل فعل ذَلِك فِي عمره وَالأَصَح أَنه مَا فعل وَلَا خلاف فِي أَنه لَا بَأْس للغازي أَن يختضب فِي دَار الْحَرْب ليَكُون أهيب فِي عين الْعَدو وَأما من اختضب لأجل التزين لأجل النِّسَاء والحواري فقد منع من ذَلِك بعض الْعلمَاء وَالأَصَح أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ عَامَّة الْمَشَايِخ الخضاب بِالسَّوَادِ مَكْرُوه وَبَعْضهمْ جوزه وَهُوَ مَرْوِيّ عَن أبي يُوسُف أما بالحمرة فَهُوَ سنة الرِّجَال وَلَا سِيمَا المسنين كَذَا فِي مجمع الفتاوي وَفِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء انْتهى
وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي الْإِرْث وَالشَّهَادَة وَالدية نفسا وبعضا
1 / 587