479

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

قبل الْمَسِيس فَسئلَ النَّبِي ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق عسيلتها كَمَا ذاق الأول أخرجه السِّتَّة الْعسيلَة كِنَايَة عَن الْجِمَاع وأنثه لِأَن من الْعَرَب من يؤنث الْعَسَل
وَعَن الزبير بن عبد الرَّحْمَن بن الزبير الْقرظِيّ أَن رِفَاعَة بن سموأل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي عهد رَسُول الله ﷺ فنكحت بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبير فَاعْترضَ عَنْهَا فَلم يسْتَطع أَن يَمَسهَا ففارقها فَأَرَادَ رِفَاعَة أَن ينْكِحهَا وَهُوَ زَوجهَا الأول فَذكر ذَلِك لرَسُول الله ﷺ فَنَهَاهُ عَن تزَوجهَا وَقَالَ لَا تحل لَك حَتَّى تذوق الْعسيلَة أخرجه مَالك
وَعَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول فِي الرجل يُطلق الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك
وَعَن مُحَمَّد بن إِيَاس قَالَ إِن ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة وَابْن الْعَاصِ سئلوا عَن الْبكر يطلقهَا زَوجهَا ثَلَاثًا قبل الدُّخُول فكلهم قَالُوا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أخرجه مَالك
وَعَن عَليّ وَجَابِر وَابْن مَسْعُود قَالُوا لعن رَسُول الله ﷺ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَسْعُود
٣٩٧ - بَاب مَا ورد فِي النَّهْي عَن الْجمع بَين بنت رَسُول الله ﷺ وَبنت عَدو الله أبي جهل وَعَن الْجمع بَين الْحرَّة وَالْأمة
عَن الْمسور بن مخرمَة قَالَ خطب عَليّ بنت أبي جهل وَعِنْده فَاطِمَة فَسمِعت بذلك قَالَ فَأَتَت النَّبِي ﷺ فَقَالَت يزْعم قَوْمك أَنَّك لَا تغْضب لبناتك وَهَذَا عَليّ ناكح بنت أبي جهل فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَتشهد وَقَالَ أما

1 / 496