392

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
India
٢٤٥ - بَاب مَا ورد فِي طَلَاق العَبْد وَالْأمة
عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وعدتها حيضتان وَفِي نُسْخَة وقرؤها حيضتان أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول إِذا طلق العَبْد امْرَأَته ثِنْتَيْنِ حرمت عَلَيْهِ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره حرَّة كَانَت أَو أمة وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض وعدة الْأمة حيضتان أخرجه مَالك
وَعَن أبي حسن مولى بني نَوْفَل قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ عتقا بعد ذَلِك فَهَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم بقيت لَهُ وَاحِدَة قضى بذلك رَسُول الله ﷺ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يَقُول من أذن لعَبْدِهِ أَن ينْكح فالطلاق بيد العَبْد لَيْسَ بيد غَيره من طَلَاقه شَيْء فَأَما أَن يَأْخُذ الرجل أمة غُلَامه أَو أمة وليدته فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أحْرجهُ مَالك
وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن نفيعا مكَاتبا كَانَ لأم سَلمَة زوج النَّبِي ﷺ أَو عبدا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة فَطلقهَا ثِنْتَيْنِ ثمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَسَأَلَ عُثْمَان وَزيد بن ثَابت فَقَالَا حرمت عَلَيْك أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ طَلَاق الْأمة خمس عتقهَا وَطَلَاق زَوجهَا وَبيع سَيِّدهَا وهبته لَهَا وميراثها أخرجه رزين
وَعَن عَائِشَة قَالَت أردْت أَن أعتق عَبْدَيْنِ لي فَأمرنِي رَسُول الله ﷺ أَن أبدأ بِالرجلِ قبل الْمَرْأَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَزَاد رزين لِئَلَّا يكون لَهَا خِيَار

1 / 409