357

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
India
قَالَ النَّبِي ﷺ خير النِّكَاح أيسره أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن مَسْعُود وَسُئِلَ عَن امْرَأَة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث
وَقَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت النَّبِي ﷺ قضى فِي بروع بنت واشق بِمثلِهِ ففرح بهَا ابْن مَسْعُود أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ
وَعَن نَافِع أَن ابْنة كَانَت لِعبيد الله بن عمر وَأمّهَا بنت زيد بن الْخطاب وَكَانَت تَحت ابْن لعبد الله بن عمر فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَلم يقربهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَجَاءَت أمهَا تبغي من عبد الله صَدَاقهَا فَقَالَ لَهَا ابْن عمر لَا صدَاق لَهَا وَلَو كَانَ لَهَا صدَاق لم أمْسكهُ وَلم أظلمها فَأَبت أَن تقبل مِنْهُ فَجعلُوا بَينهم حكما زيد بن ثَابت فَقضى أَن لَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا أخرجه مَالك
وَعَن ابْن الْمسيب قَالَ قضى عمر أَنه إِذا أرخيت الستور فِي النِّكَاح وَجب الصَدَاق أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما تزوج عَليّ فَاطِمَة ﵄ أَرَادَ أَن يدْخل بهَا فَمَنعه رَسُول الله ﷺ حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا فَقَالَ لَيْسَ لي شَيْء فَقَالَ ﷺ أعْطهَا درعه فَأَعْطَاهَا ردعه ثمَّ دخل بهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن عَائِشَة قَالَت أَمرنِي رَسُول الله أَن أَدخل امْرَأَة على زَوجهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَحَق مَا أوفيتم بِهِ من

1 / 374