Husn Uswa
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
Editor
د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو
Editorial
مؤسسة الرسالة
Edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠١هـ/ ١٩٨١م
Ubicación del editor
بيروت
Regiones
India
أَن يُرَاجِعهَا فَمنعهَا معقل كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَاسْمهَا جميلَة وَاسم زَوجهَا عَاصِم بن عدي فَلَمَّا نزلت هَذِه الْآيَة كفر عَن يَمِينه وأنكحها إِيَّاه وَتَمام الْقِصَّة فِي البُخَارِيّ
١٩ - بَاب مَا نزل فِي إِرْضَاع الوالدة الْوَلَد والفصال
﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك فَإِن أَرَادَا فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا وَإِن أردتم أَن تسترضعوا أَوْلَادكُم فَلَا جنَاح عَلَيْكُم إِذا سلمتم مَا آتيتم بِالْمَعْرُوفِ﴾
قَالَ تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين﴾ تَأْكِيد للدلالة على أَن هَذَا التَّقْدِير تحقيقي لَا تقريبي وَفِيه رد على أبي حنيفَة فِي قَوْله إِن مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا وعَلى زفر فِي قَوْله إِنَّهَا ثَلَاث سِنِين ذَلِك ﴿لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة﴾ فِيهِ دَلِيل على أَن إِرْضَاع الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ حتما بل هُوَ التَّمام وَيجوز الِاقْتِصَار على مَا دونه وَلَيْسَ لَهُ حد مَحْدُود وَإِنَّمَا هُوَ على مِقْدَار إصْلَاح الطِّفْل وَمَا يعِيش بِهِ وَالْآيَة تدل على وجوب الرَّضَاع على الْأُم لولدها وَقد حمل ذَلِك على مَا إِذا لم يقبل الرَّضِيع غَيرهَا ﴿وعَلى الْمَوْلُود لَهُ﴾ أَي على الْأَب الَّذِي يُولد لَهُ وآثر هَذَا اللَّفْظ دون قَوْله وعَلى الْوَالِد للدلالة على أَن الْأَوْلَاد للآباء لَا للأمهات وَلِهَذَا ينسبون إِلَيْهِم دونهن كَأَنَّهُمْ ولدن لَهُم فَقَط ذكر مَعْنَاهُ فِي الْكَشَّاف
1 / 44