298

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

إِلَّا جلد على عظم فَأمر رَسُول الله ﷺ أَن يَأْخُذُوا لَهُ مائَة شِمْرَاخ فَيَضْرِبُوهُ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ قلت فِيهِ أَنه يجوز الْحَد حَال الْمَرَض وَلَو بعثكال وَنَحْوه وَقد جمع بَين هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث عَليّ فِي أمة رَسُول الله ﷺ وَقد تقدم أَن الْمَرِيض إِذا كَانَ مَرضه مرجوا أمْهل وَإِن كَانَ مأيوسا مِنْهُ جلد
١٠٠ - بَاب مَا ورد فِي الْحَضَانَة
عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أَتَت امْرَأَة النَّبِي ﷺ فَقَالَت إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ ﷺ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ
وَقد وَقع الْإِجْمَاع على أَن الْأُم أولى بالطفل من الْأَب وَحكى ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع على أَن حَقّهَا يبطل بِالنِّكَاحِ
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه فَاخْتَارَ أمه فَأخذ بِيَدِهَا فَانْطَلَقت بِهِ أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ وَعَن عَليّ ﵁ قَالَ خرج زيد بن حارثه إِلَى مَكَّة فَقدم بِابْنِهِ حَمْزَة فَقَالَ جَعْفَر أَنا آخذها أَنا أَحَق بهَا وَهِي ابْنة عمي وَعِنْدِي خَالَتهَا وَإِنَّمَا الْخَالَة أم وَقَالَ عَليّ أَنا أَحَق بهَا وَهِي ابْنة عمي وَعِنْدِي ابْنة رَسُول الله ﷺ فَهِيَ أَحَق بهَا وَقَالَ زيد أَنا أَحَق بهَا هِيَ ابْنة أخي وَإِنَّمَا خرجت إِلَيْهَا وقدمت بهَا فَقضى بهَا رَسُول الله ﷺ لجَعْفَر وَقَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْمرَاد بقول زيد ابْنة أخي أَن حَمْزَة وزيدا كَانَ النَّبِي ﷺ آخى بَينهمَا

1 / 315