275

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

وَالْأمة قَالَت وَكَانَ أبي يقسم للْحرّ وَالْعَبْد أخرجه أَبُو دَاوُد
٧١ - بَاب مَا ورد فِي قسْمَة المروط بَين النِّسَاء
عَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك أَن عمر بن الْخطاب قسم مروطا بَين نسَاء أهل الْمَدِينَة فَبَقيَ مِنْهَا مرط جيد فَقَالَ لَهُ بعض من عِنْده يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أعْط هَذَا ابْنة رَسُول الله ﷺ الَّتِي عنْدك يُرِيد أم كُلْثُوم بنت عَليّ فَقَالَ أم سليط أَحَق بِهِ فَإِنَّهَا مِمَّن بَايع رَسُول الله ﷺ وَكَانَت تزفر لنا الْقرب يَوْم أحد أخرجه البُخَارِيّ والمرط كسَاء من خَز أَو صوف يؤتزر بِهِ وتزفر تخيط
٧٢ - بَاب مَا ورد فِي شَهَادَة النِّسَاء
عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ الشُّهَدَاء خَمْسَة الحَدِيث وَفِيه الْمَرْأَة تَمُوت بِجمع رَوَاهُ مَالك وَالتِّرْمِذِيّ يُقَال مَاتَت الْمَرْأَة بِجمع إِذا مَاتَت وَوَلدهَا فِي بَطنهَا
٧٣ - بَاب مَا ورد فِي حج النِّسَاء
عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا أم سِنَان مَا مَنعك أَن تَكُونِي حججْت مَعنا قَالَت ناضحان كَانَا لأبي فلَان تَعْنِي زَوجهَا حج هُوَ وَابْنه على أَحدهمَا وَكَانَ الآخر يسْقِي أَرضًا لنا قَالَ فعمرة فِي رَمَضَان تقضي حجَّة أَو حجَّة معي فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة أخرجه الشَّيْخَانِ إِلَى قَوْله معي وَالنَّسَائِيّ بِتَمَامِهِ

1 / 292