199

Husn Uswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Investigador

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Ubicación del editor

بيروت

آخر وتقديمهن فِي الذّكر لكثرتهن بِالنِّسْبَةِ إِلَى الذُّكُور وَقيل لتطييب قُلُوب آبائهن وَقيل غير ذَلِك مِمَّا لَا فَائِدَة فِي ذكره
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه وَابْن عَسَاكِر عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من بركَة الْمَرْأَة ابتكارها بِالْأُنْثَى لِأَن الله قَالَ يهب لمن يَشَاء إِنَاثًا ﴿أَو يزوجهم ذكرانا وإناثا﴾ أَي يقرن بَين النَّوْعَيْنِ فيهمَا جَمِيعًا لبَعض خلقه يُرِيد مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ من الْبَنِينَ ثَلَاثَة على الصَّحِيح الْقَاسِم وَعبد الله وَإِبْرَاهِيم وَمن الْبَنَات أَربع زَيْنَب ورقية وَفَاطِمَة وَأم كُلْثُوم قَالَه ابْن عَبَّاس والعموم أولى لِأَن الْعبْرَة بِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب قَالَ مُجَاهِد الْمَعْنى أَن تَلد الْمَرْأَة غُلَاما ثمَّ تَلد جَارِيَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة هُوَ أَن تَلد توأما غُلَاما وَجَارِيَة وَمعنى الْآيَة أوضح من أَن يخْتَلف فِي مثله ﴿وَيجْعَل من يَشَاء عقيما﴾ لَا يُولد لَهُ ذكر وَلَا أُنْثَى يُرِيد يحيى وَعِيسَى ﵉ قَالَ أَكثر الْمُفَسّرين هَذَا على وَجه التَّمْثِيل وَإِنَّمَا الحكم عَام فِي كل النَّاس لِأَن الْمَقْصُود بَيَان نَفاذ قدرَة الله تَعَالَى فِي تكوين الْأَشْيَاء كَيفَ يَشَاء فَلَا معنى للتخصيص ﴿إِنَّه عليم قدير﴾ بليغ الْعلم عَظِيم الْقُدْرَة
١٦٠ - بَاب مَا نزل فِي عجز الْمَرْأَة عَن إِقَامَة الْحجَّة
﴿وَإِذا بشر أحدهم بِمَا ضرب للرحمن مثلا ظلّ وَجهه مسودا وَهُوَ كظيم أَو من ينشأ فِي الْحِلْية وَهُوَ فِي الْخِصَام غير مُبين﴾

1 / 213