رَسُول الله ﷺ أخرجه الشَّافِعِي فِي مُسْنده وَأَبُو حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ
٥٣ - وَقَالَ الْحسن إِن كَانَ النَّبِي ﷺ لغنيا عَن مشاورتهم وَلَكِن أَرَادَ أَن يستن بذلك الْحُكَّام بعده
٥٤ - قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل والمشاورة قبل الْعَزْم والتبين
٥٥ - قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَإِذا عزمت فتوكل على الله﴾
٥٦ - وشاور النَّبِي ﷺ أَصْحَابه يَوْم أحد فِي الْمقَام أَو الْخُرُوج فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوج فَلَمَّا لبس لأمته وعزم قَالُوا أقِم فَلم يجنح إِلَيْهِم بعد الْعَزْم قَالَ (مَا يَنْبَغِي لنَبِيّ إِذا لبس لأمته أَن يَضَعهَا حَتَّى يحكم الله)
1 / 75