11

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

Investigador

عبد العزيز بن عدنان العيدان

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

بناء بعضها على بعض، والأخرى: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه) ينظر: المحصول ٦/ ٧١. وبيَّن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فائدة هذه المصنفات، فقال: (فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها، دون التحاكم إلى الله والرسول ﷺ، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ٤٧٣. وعلى كل حال؛ فإن الناس انقسمت مسالكهم في التفقُّه منذ زمنٍ إلى ثلاثة مسالك: الأول: الاقتصار في التفقه على مختصرات المذهب، دون العناية بالاستدلال والدربة على الترجيح بين الأقوال.

1 / 13