33

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية ١٤١٥ هـ

Géneros

صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ﷺ في دنياه. وفي البرزخ، ويوم معاده. الأثر الثاني: العقوبات الشرعية: ترتب العقوبات الشرعية أثر من آثار التلبس بمعاصي الله واقتراف المآثم ويراد بها: ما رتبه الشارع على ذلك من حد أو كفارة (١) أو تعزير. وهذا الأثر العقابي الشرعي الحكمي هو ما عرف بعد باسم: الحدود والتعازير إذا ما استثنينا ترتب الكفارة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعاصي بالنسبة لترتب هذا الأثر عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام (٢): القسم الأول: ما فيه حد مقدر، كالزنى، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر. فهذا القسم لا كفارة فيه ولا تعزير. القسم الثاني: ما فيه كفارة، كالجماع في الإحرام، ونهار رمضان، وولاء المظاهر منها قبل التكفير وقتل الخطأ، والحنث في اليمين ونحو ذلك. فهذا القسم لا حد فيه. الجمع بين الكفارة والتعزير (٣): ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في الجمع بين التعزير والكفارة في

(١) لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره. انظر (تهذيب الأسماء واللغات ٢/١١٦، ومختار الصحاح ص/٥٧٣) . (٢) انظر: زاد المعاد: ٣/٢٠٤، والطرق الحكمية ص/١٠٧، والداء والدواء ص/ ١٦٤. وأعلام الموقعين ٢/٩٩. (٣) انظر: المراجع السابقة.

1 / 37