233

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية ١٤١٥ هـ

Géneros

أبى أن يتوب (١) .
وقد حكى ابن قدامة في (المغنى) (٢) أن هذا محل إجماع من الصحابة ﵃.
٣- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب:
وفي هذا يوضح ابن القيم استدلالهم فيقول (٣):
(قالوا وأعظم موانع الشهادة: الكفر، والسحر، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقًا، فالتائب من القذف أولى بالقبول.
قالوا وأين جناية قتله من قذفه.
قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله ﷺ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (٤) . وعند هذا فيقال: توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته. أو كما قالوا.
قالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.
وهذا القياس مستوف لأركانه المعتبرة على ما يلي:

(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٣ وانظر ما يأتي: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٨٤ والمغني لابن قدامة ١٢/ ٧٥.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٢/ ٧٥.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٥- ١٢٦ وانظر: المغني ١٢/ ٧٥.
(٤) رواه ابن ماجه ٢/ ١٤١٩ من حديث ابن مسعود ﵁ وهو حديث حسن. انظر: فيض القدير للمناوي ٣/ ٢٧٦. والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٥٤

1 / 242