145

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Editorial

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية ١٤١٥ هـ

Géneros

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.
الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلًا وهذا هو المعروف.
وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.
وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.
الثاني: (قول عمر ﵁: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (١) .
وجه الاستدلال:
دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.
إذ جعل عمر ﵁: مجرد وجود الحبل موجبًا لإقامة حد الزنى كإيجابه
بالبينة أو الاعتراف
الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر ﵁ فقد ثبت أيضًا من حكمه وقضائه ﵁.
وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢):
(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ﵁ والصحابة ﵃ معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .
الرابع: قياس الأولى:

(١) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٢. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر ﵁ مطولة. وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/١٤٤- ١٤٥. ومسلم مع شرح
النووي ١١/١٢٠. والمعجم المفهرس ١/٤١٥.
(٢) انظر: الطرق الحكمية ص/٤

1 / 152