How to Invite Muslim Sinners to Allah in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
52

How to Invite Muslim Sinners to Allah in Light of the Quran and Sunnah

كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنَّفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضَّرب؛ فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضّرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل: ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك ردّ المغصوب، أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يُؤدي الواجب، ويفرَّق عليه الضرب يومًا بعد يوم، وإن كان الضَّرب على ذنب ماضٍ جزاء بما كسب ونَكَالًا من اللَّه له، فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حدّ. أما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال، وأعدلها: أنه لا يتقدّر بحدّ، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدَّر لم يبلغ به ذلك المقدَّر، مثل التَّعزير على سرقة دون النِّصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حدّ الشّرب، والتَّعزير على القذف بغير الزنا واللواط لا يبلغ به الحدّ (١). أما حديث: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود اللَّه» (٢) فقد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود اللَّه ما حُرِّم لحق اللَّه، ومراد الحديث أن من ضَرَبَ لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النّشوز وكتأديب الأب ولده الصغير، فلا يزيد على عشر جلدات في التأديبات (٣)، ثم من لم

(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ١٠٨، والحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص٥٢. (٢) البخاري مع الفتح، كتاب الحدود، باب التعزير والأدب، ١٢/ ١٧٥، (رقم ٦٨٤٨)، ومسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، ٣/ ١٣٣٢، (رقم ١٧٠٨). (٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٤٨، وفتح الباري، ١٢/ ١٧٨.

1 / 53