12

حجة النبي

حجة النبي

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٣٩٩

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا ويد لعلى ذلك الأمور التالية: الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو: الثاني: أنه ﷺ لما أمرهم تعاظم عندهم كما تقدم آنفا ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه ألم تر أنه ﷺ قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عن ها قالت: (صحيح) (. . . فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا) . رواه مسلم والبيهقي وأحمد (٦ / ١٧٥) ففي غضبه ﷺ دليل واضح على أن أمره كان للوجوب لا سيما وأن غضبه ﷺ إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر وحاشاهم من ذلك ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة (٤٤) [١٣]

1 / 13