============================================================
البيع لجيه ولم يكن بيعا : قال نعم لاشفحة للثفيع في هذه الدار اضادفا على هذا ام لا: قلت وكذلك لو اجمعا على ان البيع بالخيار في هذا البيع : قال لا شفعة ايضا للشفيع فيها .
قلت فما تقول لودس المشتري الى الشفيع رجلا فقال له قد كنت انت اشتريت هذه الذار من فلان يعنى البائع قبل ان يشتريها هذا المشتري قال نعم قد كنت اشقريتها منه قبل ان يشتريها هذا المشتري فلان تبطل شفعته ايضا بهذا . قلت وكذلك لو قال ان هذه الدازلك وليست لفلان هذا البائع قال نعم هذه الدارداري : قال فلا شفعة اذا
ايضا فيها . قلت فان قال له المشتري قد اشتريت هذه الدار بماثة دينار ونقشت الثمن فان احيت جعلتها لك بثمانين دينارا فقال نعم او قال قد احببت ذلك ، قال فلا شفعة له ايضا فيها وقد بطات شفعته بهذا القول . قلت وكذلك لوقال له قد اشتريتها بمائة دينار فان احببت ان احط من ثمنها عشرة دنانير* قال تبطل شفعته بهذا ولا يكون له شفعة . قلت ولم تبطل في هذه الاشياء قال لان الشفعة تجب للشفيع ان بأ خذها بالثمن الذي وجب به البيع ذاذا خرج عن هذا المعنى صار ذاك بمنزلة المساومة في البيع : قات وكذلك ان قال المشتري للثفيع قد اشتزيت هذه الداربمائة دينار فسلم لي نصفها وادفع اليك نصفها قال نعم اوقال قدفعلت : قال هذا تسليم مته للشفعة قات فان قال المشتري للشفيع قذ اشتريت هذه الهار بمائة دينار فان كنت راغبا فيها وحريحا علي اخذها ربحني فيها عشرة ذنانير حتى أسلمها اليك بذلك فقال نعم قد فعلت : قال فهذا تسليم منه للشفعة قلت وكذلك لوقال ذلك انسان عن المشتري فقال الشفيع قد فعلت وحضر ذلك شهود فقال فد فعلت فهذا تسليم منه للشفعة . ووجه آخر : ان جاء انسان الى الشفيع فاشترى منه دارء التي هو بها شفيع وارغبه في الثمن وزاده فاشترى داره على ان المشتري بالخيار ثلاثة ايام فباعه الشفيع على هذا الخيار ثم ان المشتري من الشفيع ابطل البيع الذي كان يثه ويين الشفيع فيها : قال تبطل شفعته لاخراج داره من ملكه فلا يجوز له ان يطالي باعها واخرجها عن ملكه . قلت ارايت الرجل اذا اشترى دارا بشفعة دارقد كان باعا فقبضها وطلبها الشفيع بشفعته فصالحه من ذلك على بيت من الدار بعينه يدفعه اليه بخصقه
من الثمن : قال لا يجوز هذا . قلت فما الحيلة حتى يسلم للشفيع البيت ويسلع بافي الدار
للمشتري : قال الحيلة في ذلك ان يجيء رجل من قبل الشفيع فيشتري هذا البيت من المشتري لثمن معلوم ثم يسلم ذلك الشفيع لامشتري بشفته فيما بهى من الدار فيسلم لكل واحد منهما ما اراد من ذلك . فلت فان اشترى اشفيع هذا البيت : قال هذا تسايم منه بشفعته اي بطلت شفته . قلت والمساومة يينهما تبطل الشفعة : قال فان لم يكن للشفيع من يقوم بهذا واراذ ان يتولى ذلك بنفسه: قال الحيلة في ذلك ان يدا المشتري فيقول لاشفيع
Página 94