============================================================
د42 باب الامان الي يستحلف بها النساه ازواجين قلت ارابت امرآة فالت لزوجها احلف لي بطلاق كل امراة تتزوجها على فاراد معارضتها في يمينه : قال ان حلف ونوى كل امراة انزوجها عليك اي كل امراة انزوجها على رقيتك فهي طااق فله فيشه فان تزوج امراة عليها لم تطلق المراة الني تزوجها. قلت و كذلك ان قال كل اسراة اتزوجها عليك ونوى كل امراة اتروجها على طلافك : قال له نيته في ذاك قات ان نوى كل امراه اتزوجها عليك يهودية او نصرانية اومجوسية او امة او عبياء او عوراء او هرجاء او شلاء اوحولاء او كل امراة اثزوجها عليك من اهل مصر او من اهل افربقيه او المن او من اهل الاندلس او قصد الى بلد من البلدان فير هذه اليلدة او نوي كل امراة اتزوجها بالصين او بالحند او بالسند اونوي كل امراة اتزوجها عليك قيمية او شببانية او همدانية او اسدية او نوى حيا من احياء العرب او نوى كل امراة اتروجها عليك على ماثة الف درهم اوعلى خمسة آلاف دينار فله نيته في ذلك كله ولا تطلق المراة يتزوجه عليها بعد ان يكون على خلاف ما نواه وانما تطلق منهم من كانت على الصفة الق نواها وقصدها قلت وكذك ان اراد ان يحاف لها بعتق كل جارية يشتربها عليها . قال فله ان يتوي في ذلك مثل الذي فلناه في طلاق النساء فيكون له نيته قات فان قالت له احلف لي بطلاق كل امراة تطوها سواي قال ان كان له نساء صواها فلا ينبغي له ان يحلف الا ان بنوى شينا يتخظص به . فان حاف لها بطلاق كل امراة يطؤها ولم يبق منهن شيئا فان وطئ امراة من نسائه صواها طلقت المراة القي يطؤها منهن لانه ترك وطء نسائه فاذا مضت اربعة اشهر من يوم حلف لها طلقن تطليقة بالايلاء لانه صار موليا منهن يوم حاف بهذا اليمين . قال فان فصد ييده بالى كل امراة يطؤها بعنى برجله فله نيته فيما بيشه وبين الله تعالى ، وان ولئ امراة من نسائه سواها لم تطلق لانه نوى الوطء برجله. قلت فان لم يكن له امراة فير المراة التى استحافته وقد قال كل امراة آطوها سواك فعي طالق قتزوج اسراة فوطيها او اشترى جارية فوطئها لم تعمق ولم يلزمه في ذلك حنث لانه لم يقل كل امراة اتزوجها فآطوأها طالق فلما كان حلةه على الوطه خاصة وليس في ملكه امراة سوى المراة القى احفته لم يلزمه شىء - قال وكذلك ان قال كل جارية اطؤها في سفري هذا فهي حرة ناشأرى جاء بة فوطئها لم تعتق ولم يعتق الا ما كان في ملكه يوم حاف فان وطي ممن في ملكه رجلرية عتقت واما ما لم يكن في ملكه يوم حلف فانه لا يعتق منهن شينا . قلت فا الحيلة ب في التخاصن ان كان له نساء فارادان يحلف لها بطلاق كل امراة يطؤها شهرا . قال ينوى كل امراة يطؤها برجله فان جامع منمن اجدا لم تطلف المراة النى نجامسما و كذلك ان قال
Página 138