============================================================
11 جازت هبته . قان اكل وشرب بعد ذلك لم يشق العيد الا نرى ان انسانا لووهب لهذا الصغير الدي في عياله هذا الرجل هبة فقبضها له الرجل الذي يعوله جاز قبضه مليه باب اليمين في الطعام} قالت ارايت رجلا حلف ان لا يأكل طعاما لفلان ما الحيلة فيه ان دعاه العلوف عليه في طعامه . قال الحيلة في ذلك ان إشتري طعام للمحلوف عليه فيقول المحلوف عليه قد بعتك طعامي هذا الذي هيأ نه بكذا وكذا فيقول الحالف قد قبات ذلك فاذا وجب له البيع صار الطعام للحالف ثم بآذن الحالف لمن كان معه في اكل هذا الطعام فلا يحنث الحالف في يمينه . قلت فاذا اشترى الطعام قبل ان يراء ولم يعرفه جاز شراؤه . قال نعد ألا ثرى ان الرجل ة: يشتري الطعام في البيت ولم فيجوز ويشه ي الطعام في القرية وفي البنادر وهو المصرفيجوز الشراء قلت فما تقول ان اهدى اليه المعلوف عليه طعاما له فاراد الحالف اكله - قال ان اكله الحالف لم يحنث لانه قد ملكه مين اهداه له . قلت ارابت رجلا اخذ لقمة فوضعها في فيه ليا كلها فحلف عليه رجل فقال ان اكلتها فامرانه طالق ااتا وقال آخر ان القينها فامراته طااق ثلاثا . قال الحيلة في ذاك حتى لا يحنث واحد من الرجلين ان يا كل بعضها ويلقي بعضها فلا يحنث واحد منهما من قبل انه لم يأكلها كلها ولم يلقها كلها . قلت فهل في هذا شى غير هذا - قال نعم ان اخرجها انسان من فيه وهو قاهر له لا يمكنه الامتناع من ذلك فانه لا يحنث واحد منها : اما الذي حلف بالطلاق ان القاها تقد بر في يمينه لانه لم بلقها وانما قهر على اخراجها واما الذي قال ان اكلتها فقد بر في يمينه لانه لم يأ كلها . قلت ارايت رجلا حلف ان لا با كل طعام فلان ولا يشرب شرابه كله فله نيته في ذلك وان اكل طعاما لغلان او شرب شرابا لفلان لم يچنث ولم يجب عليه شو؛ اذا كان نوى طعامه كله . فلت وكذلك رجل عارض في يمينه ووهم من حضره انه يحلف فحلف بايمان مغلظة انه لاياكل الطعام ولا يشرب الشراب عز بفعل كذا وكذا او حقي يقدم فلان او عتى بكون كذا وكذا لشيء من الاشياء ونوى ان لا با كله الطعام كلة ولا يشرب الشراب كله فله نيثه في ذلك {باب في المعارضات* فات ارايت رجلا اراد ان يحلف على امراته ان لا تخرج من داره واراد ان يعارض في يمبنه لتفزع ولا تخرج من ورائه ولا يكون عليه في يمينه شىء واراد ان يحلف بااطلاق ال الحيلة في ذلك ان يقول لها انت طالق ثلاثا ان خرجت من هذه الدار وينوى طلاق من عمل كذا وكذا ينوي بقوله ثلاثا ثلاثة ايام فتكون له نيته وان خرجت لم يكن عليه شي ولم تطلق امراته قلت فان نوى ان خرجت امرانه في يومها ذلك كانت
Página 129