============================================================
1 {باب المين في الكسوة} قلت ارأيت رجلا حلف على امراته بالط ق ثلاثا ان لا بكسوها فما الحيلة في ذلك ، قال الحيلة في ذلك ان يهب لها دراهم ويقول لها اكتسى بها فانه لا يحبث في پينه و كذلك ان وهب دنانير وقال اكتسى بها فانه لابحتث اذا كان فيما مفى بقطع لها الكسوة كما يقطع الناس لنسائهم وعيالهم وان كان ممن يدفع لنسائه ثمن كسوتهم ليكثسوا بها هم فانه يخنث في يمينه اذا دفع اليها دراهم لتكتسى واذا وهب اليها دراهم قبضتها واشترت بها كسوة لم يحنث في يميته قلت وذلك ان فضاها دراهم من مهرها فاشترت بها كسوة لم يحنث . قلت فهل في هذا شى: غير هذا . قال نعم . قلت وما هو : قال ان اشثرت المرآة ثيابا من بزاز ثم ان الزوج قضى عنها للبزاز ثمن ذلك الثوب لم يعنث في ميته . قلت وان اخذت المراة من مال زوجها شييا فاكتست به بغير امره لم يحنث في يميته . قلت فان پاعها متاعا لآسوتها فا كتست . قال لا يحنث . قلت وان باعته انراة ثوبا يساوي عشرة دراهم بمائة درهم فا كتست بالمائة لم يعحنث في يمنه . قات وان اشترى متاعا لا يصلح لكسوتها فوهبه لولدها فاخذته فا كتست لم يحنث فان وهيه لبعض اهله لوهيه الموهوب له للراة وقبضته فا كتست به لم يحنث . قلت وكذلك ان كانت اليمين على ولده اوعلى احد من فراباته او من عياله . قال فالامر فيها وفي غيرها صواه وهو على على ما وصفت لك والله صيحانه وتالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب باب في اليمين في النفقة} قلت ارايت رجلا حلف على امرانه بالطلاق ثلاثا ان لا يتفق عليها اوحاف ان لا بتفق على والديه اوعلى ذي رتم محرم مته ما الحيلة له في ان ينفق على المحلوف عليه تاب ابوبكر ان حلف ووهب للحلوف عليه مالا وقبضه منه وانفق المحلوف عليه من ذلك المال على نفسه لم يحنث في يمينه الحالف عليه قال وان اقرض الحالف لحلوف عليه مالا فانفق المحلوف عليه من ذلك المال على نقسه لم يحنث الحالف . قال وان اشترى الحالف من المحلوف عليه ثوبا او عرضا من العروض وزاد في ثمن ذلك العرض على ما يساوي مالا كثيرا وقبض المالس فانفق منه المحلوف عليه لم يحتث في مينه . قال وكذلك ان استآجو الحالف من المحلوف عليه ثوبا او شيەا باجر كثير ودفع اليه الاجر فكان ينفق منه لم يحنث الحالف في يمينه قال وان كان اللحالف مال بتغله فوهب المحلوف عليه دارا او حانوتا فاصتغله المحلوف عليه وانفق مته على نفسه لم بحنث الحالف في يمينسه قال وان كره الحالف ان جهب ذلك لمحلوف عليه باخذ ولك ينه باجو قليل وفمضه الجاري طيه فاجوه من ضيره فاستفضل من اجو هما يمننىلم
Página 122