============================================================
609 قات فما التكاج الفاسد :قال يتزوجها بشهادة عبدين او بشهادة صببين او بشهادة ذمبين فهذا نكاح فاسد لا يلزمه فيه الطلاق الذي كان حلف به لان هذا نكاح بغير شهود وهو فاسد . قات فما تقول ان زوجها وايها بغبر امر هاء بشهود من الزوج الذي كان حلف ان لا يطاها فدخل الزوج فوطئها وهي لا تعلم بان وليها زوجها منه فلم تمشع من وطئه اياها هل يكون تركها اياه يطؤها اجازة للتكاح : قال لا يكون اجازة لنكاح لم تعله ولا يتع عليها بهذا الوطئ الطلاق بان زؤجها الولئ بغير امرها بعد انقضاء عدتها بشهادة شهود - قات فما تقول ان كانت لما وقمت عليها تطليقة بالايلاء ثم زوجها الولي منه بغير امرها قبل ان تنقضى عدتها فدخل بها الزوج فوطئها ولم تعلم ان وليها قد زوجها منه ولم تمتتع عليه من الوطىء هل يقع عليها تمام الثلاث تطليقات : قال نعم يقع علييهاتمام التطليقات ولا تحل له عتى تنكح زوجا غيره الا ترى انه لو وطئها في العدة من غير ان يزوجه الولي اياها انها تطلق تمام الثلاث تطليقات وهي كرجل فال لامرآته انت طالق ثلاثا ان دخلتر هذه الدار ثم طلقها واحدة على جعل ثم دخل الدار وهي في العدة فانه يقع عليها باقي الطلاق حقى تبين بثلاث تطليقات وكذلك المسئلة التي قبل هذا والله اعلم باب من الوصايا ايضا} بالصواب قلت ارآيت رجلا اوصى الى رجل ولم يشهد بالوصية ودفع اليه ماله وقال له لقلان بن فلان علي كذا وكذا ولفلان كذا ولفلان كذا فادفع ذلك اليهم بعد وفائى او قال قد اوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا فادفع اليهم شييا من ذلك من هذا المال الذي دفعته اليك ولم يشهد له على ذلك ثم مات فجاء الغرماء والموصي لهم الى هذا الرجل الذي قبض المال فسألوه آن يدفع اليهم ما اقر لهم به من المال اوصآ له الموصي لم ان يدفع اليهم ما اقرلهم به فكره الرجل ان يدفع ذلك اليهم وهو يكره دفع ذلك من مال الميت فتطاليه الورثة بانال وكره ايضا الغرماه والموصي لهم ان يقروا بانهم قبضوا ذلك من هذا الرجل من مال فلان : قال الحيلة في ذلك ان يكتب كل غريم كتابا فيقول الغرتم هذا كتاب لفلان ابن فلان كتيه له فلان وافر له بجميع ما فيه واشهد له على نقسه بذلك شهود اسموا آخر هذا الكتاب انى ذكرت لك ان لي على فلان بن فلان مالا مبلغه كذا و كذا دينارا وان فلانا توفي ووصى بالثث من ماله واني سآلتك ان تدفع الى جميع الذي ذكرت لك انه لي على فلان من هذا المال المسمي في هذا الكتاب على ان فلانا برى ء من ذلك وعلى اني ضامن لجميع الذي بدركك من دركها عن فلان او واحد من ورثته في ذلك من درك من قبلي وبسببي اني اخلص فلانا من ورثنه من جميع ذلك واسلمه منه اوارد عليك بقدر الذي بانمك وه على رعه طيك فلجني الى جمع الذسى مآلنك ما
Página 116