Hitta en el Recuerdo de las Seis Sahihs

Qannawji d. 1307 AH
72

Hitta en el Recuerdo de las Seis Sahihs

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Editorial

دار الكتب التعليمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Ubicación del editor

بيروت

الْفَصْل السَّادِس فِي علم تلفيق الحَدِيث وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن التَّوْفِيق بَين الْأَحَادِيث المتنافية ظَاهرا إِمَّا بتخصيص الْعَام تَارَة أَو بتقييد الْمُطلق أُخْرَى أَو بِالْحملِ على تعدد الْحَادِثَة إِلَى غير ذَلِك من وُجُوه التَّأْوِيل وَكَثِيرًا مَا يُورِدهُ شرَّاح الحَدِيث أثْنَاء شروحهم إِلَّا أَن بَعْضًا من الْعلمَاء قد اعتنى بذلك فدونوه على حِدة ذكره الْمولى أَبُو الْخَيْر من فروع علم الحَدِيث الْفَصْل السَّابِع فِي علم الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن جرح الروَاة وتعديلهم بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة وَعَن مَرَاتِب تِلْكَ الْأَلْفَاظ وَهَذَا الْعلم من فروع علم رجال الْأَحَادِيث وَلم يذكرهُ أحد من أَصْحَاب الموضوعات مَعَ أَنه فرع عَظِيم وَالْكَلَام فِي الرِّجَال جرحا وتعديلا ثَابت عَن رَسُول الله ﷺ ثمَّ عَن كثير من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمن بعدهمْ وَجوز ذَلِك تورعا وصونا للشريعة لاطعنا فِي النَّاس وكما جَازَ الْجرْح فِي الشُّهُود جَازَ فِي الروَاة والتثبت فِي أَمر الدّين أولى من التثبت فِي الْحُقُوق وَالْأَمْوَال وَبِهِمَا يتَمَيَّز صَحِيح الحَدِيث وضعيفه فَيجب على الْمُتَكَلّم التثبت فيهمَا فقد أَخطَأ غير وَاحِد فِي تجريحهم بِمَا لَا يجرح وَلِهَذَا افترضوا على أنفسهم الْكَلَام فِي ذَلِك قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه وَإِنَّمَا ألزموا أنفسهم الْكَشْف عَن معايب رُوَاة الحَدِيث وناقلي الْأَخْبَار وأفتوا بذلك حِين سئلوا لما فِيهِ من عَظِيم الْحَظ إِذْ الْأَخْبَار فِي أَمر الدّين إِنَّمَا تَأتي بتحليل أَو تَحْرِيم أَو أَمر أَو نهي أَو ترغيب أَو ترهيب فَإِذا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بمعدن الصدْق وَالْأَمَانَة ثمَّ أقدم على الرِّوَايَة عَنهُ من قد عرفه وَلم يبين مَا فِيهِ لغيره مِمَّن جهل مَعْرفَته كَانَ آثِما بِفِعْلِهِ ذَلِك غاشا لعوام الْمُسلمين إِذْ لَا يُؤمن على بعض من سمع تِلْكَ الْأَخْبَار أَن يستعملها أَو يسْتَعْمل بَعْضهَا وأقلها أَو أَكْثَرهَا

1 / 83