78

La Adornación de los Juristas

حلية الفقهاء

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

الشركة المتحدة للتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٠٣هـ

Año de publicación

١٩٨٣م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

وأمَّا الخُطْبَةُ، فاشْتِقاقُها مِن المُخاطبة، ولا تكونُ المخاطبةُ إلاَّ بالكلامِ بين المُخاطَبين، وكذلك خِطْبَةُ النِّكاح. وقال قومٌ: إنَّما سُمِّيَتْ الخُطْبَةُ، لأنهم كانوا] لا [يَجْعلونَها إلاَّ في الخَطْبِ والْأمْرِ العظيم، فلهذا سُمِّيَتْ خُطْبَةً. والْمِنْبَرُ، مِن قَوْلِك: نَبَر: إذا عَلا صَوْتُه، وكذلك الخاطِبُ يعْلو صَوْتُه، ومِنْبَر، مِفْعَل منه، ولذلك سُمِّيَتْ الهمزةُ نَبْرَةً، لأن مَن نَبَرَ الْحَرْفَ رَفَع صَوْتَهُ. وأمَّا قَوْلُه: "لا يُشَبِّكُ بين أصابِعِه" فعَلى ظاهِرِه، كُرِهَ لِلْعامِدِ إلى الصلاةِ أن يُشَبِّكَ بين أَصابِعِه، كما كُرِهَ لِلْمُصَلِّي. وقال قومٌ مِن أهل العربيَّة: ليس هذا على ظاهِرِه، وذلك أنَّ الناسَ مُجْمِعون أن رجلًا لو شَبَّكَ أصابِعَه وهو في الصَّلاةِ لم يَضُرَّه ذلك. قالوا: فإذا كان التَّشْبيكُ في نَفْسِ الصلاةِ لا يَضُرُّ، فكيف يَضُرُّ العامِدَ إلى الصلاةِ، ولكنَّ التَّشْبيكَ إنَّما هو المُنازَعَةُ والوقوفُ علَى مَوَاقِفِ التَّخاصُمِ، لأن الرَّجُلَ إذا خَاصَم، قيل: قد شَبَّكَ يَدَهُ. وقالوا: العامِدُ إلى الصلاةِ مَأجورٌ عَلَى قَصْدِه، فإذا شَغَلَ نَفْسَه في طريقِهِ بخُصُومةٍ أوْ مُنازَعَةٍ فقد قَطَعَ ذلك القَصْدَ، وانْقَطَعَ أجْرُه، وأنْشَدُوا قولَ القائلِ: وكَتيبَةٍ لَبَّسْتُها بكَتيبَةٍ ... حتَّى إذا اشْتَبَكَتْ نَفَضْتُ لَها يَدِي

1 / 87