170

La Adornación de los Juristas

حلية الفقهاء

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

الشركة المتحدة للتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٠٣هـ

Año de publicación

١٩٨٣م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

فيُقال له: ما الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِكَ؟ وأنتَ إنَّما صَحَّحْتَ قَوْلك عندَ نَفْسِك بإضْمارٍ أضْمَرْتَهُ عندَ قَوْلِك: تَأوِيلُها، والذين كانُوا يُظاهِرُون. ولا مَعْنَى لِقَبُولِ قَوْلٍ لا يَدُلُّ على صِحَّتِه دَلِيلٌ. وكان القُتَيْبِيُّ يقولُ بهذا القَوْلِ. إنَّما قُلْتُه تَدَبُّرًا واسْتِدْلالًا، ولم يَدُلَّ عَلى صِحَّةِ ذلك شيءٌ يجبُ قَبُولُه. وهذا القَوْلُ والذي قَبْلَه في الضَّعْفِ مُتَقارِبان، وذلك أنه يَلْزَمُ ألاَّ تَجِبَ الكَفَّارَةُ إلاَّ على مَن كان عائِدًا في الإسْلامِ لِمِثْلِ ما كان يَقُولُه في الجاهليَّة، وأنه متى لم يَسْبِقْ مِنْهُ في الجاهليَّة ظِهارٌ أنَّه لا يكونُ عائِدًا، إلاَّ أنَّ العَوْدَ عِنْدَه أنْ يُعِيدَ ذلك مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، فيُقال له: وما الفَضْلُ بينَك وبينَ مَن قال: إنَّما هو أنْ يُعاوِدَ الظِّهارَ مَرَّةً أُخْرَى، كما قُلْتَ أنْتَ: هو أن يَعُودَ إلى ما كان في الجاهليَّةِ يَقُولُه، فلا يَلْزَمُه على هذا كَفَّارَةٌ، إلاَّ أن يَقُولَه مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً في الجاهليَّةِ، ومَرَّةً في الإسْلام. وأمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وأبو عُبَيْدَة، فإنَّ العَوْدَ عندَهما إمْساكُ ما حَرَّمَهُ بالظِّهارِ على نَفْسِه. فإن قال قائلٌ: إنَّ اللهَ، ﷿ يقول: (ثُمَّ يعودون لما قالوا). فجعَل العَوْدَ لِلْقَوْلِ، وأنتُم تَجْعَلُون العَوْدَ لإمْساكِ المرأةِ،

1 / 180