118

La Adornación de los Juristas

حلية الفقهاء

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

الشركة المتحدة للتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٠٣هـ

Año de publicación

١٩٨٣م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

المُتَبَايِعَيْنِ إذا وَقَفَا فيه عَلَى الغَبْنِ أراد المَغْبُونُ أن يَفْسَخَ البَيْعَ، وأراد الْغابِنُ أن يُمْضِيَهُ، فَتَزَابَنا، أي: تَدَافَعَا، واخْتَصَمَا. والزَّبْنُ: الدَّفْعُ، يُقال: زَبَنَتْهُ النَّاقَةُ: إذا دَفَعَتْهُ بِرِجْلِها، فَسُمِّيَ هذا الضَّرْبُ مِن البَيْعِ مُزَابَنَةً، لأنَّ المُزَابَنةَ: هي التَّدَافُعُ.
وروَى الْقُتَيْبِيُّ، عن مالكٍ، أنه قال: المُزَابَنَةُ كلُّ شَيْءِ مِن الْجُزافِ الذي لا يُعْلَمُ كَيْلُه ولا وَزْنُه ولا عَدَدُه أُبِيعَ بمَعْلُومٍ مِن جِنْسِه. قُلْنا: وإنَّما سُمِّيَتْ الزَّبَانِيَةُ، لأنهم يَدْفَعُون أهلَ النَّارِ إليها.
وأمَّا المُحاقَلَةُ، فبَيْعُ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ. وكان يُقال: اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بالحِنْطَةِ.
وقال قومٌ: هي المُزَارَعةُ بالرُّبُعِ والثُّلُثِ وأَقَلَّ مِن ذلك وأكْثَرَ.
والقَوْلُ هو الْأوَّلُ، لأنه مُفَسَّرٌ في الحديثِ الذي رَوَيْنَاهُ عن جابرٍ، أنه قال: الْمُحاقَلَةُ أن يَبِيعَ الرجلُ الزَّرْعَ بمائة فَرَقٍ مِن حِنْطَةٍ. وكلُّ ذلك مَاخُوذٌ مِنَ الحَقْلِ، والحَقْلُ: هو القَرَاحُ، ويُقال لِلْأَقْرِحَةِ: الْمَحاقِل، وفي أمْثالِ العربِ: لا تُنْبِتُ الْبَقْلَةَ إلاَّ الْحَقْلَةُ.

1 / 128