115

La Adornación de los Juristas

حلية الفقهاء

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

الشركة المتحدة للتوزيع

Número de edición

الأولى ١٤٠٣هـ

Año de publicación

١٩٨٣م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

باب الربا
أمَّا الرِّبَا، فهو من الزِّيادة. يُقال: رَبَا الشيءُ يَرْبُو.
والرِّبا عَلَى وَجْهَيْن: أحدُهما حلالٌ، والآخَرُ حَرامٌ، فأمَّا الحلال، فأن يَهَبَ الرجلُ لصاحِبِه هِبَةً عَلَى ثَوابٍ، يطلُبُ أكْثَرَ ممَّا أعْطَى. فهذا جائزٌ وإن كان مَذْمُومًا، قال الله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله).
وأمَّا الرِّبَا الآخَرُ، فالذي نَهَى اللهُ عنه، وهو الذي فَسَّرَه النبيُّ ﵇.

1 / 125