67

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يجب عَلَيْهِ مسح الشّعْر المحاذي لمحل الْفَرْض
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة يمسح ربعه وَهُوَ قَول أبي يُوسُف
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه يسْقط الْفَرْض عَن الْبشرَة وَلَا يتَعَلَّق بِشعر اللِّحْيَة ويروى ذَلِك شاذا عَن أبي حنيفَة
وَيجب غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن من الْبيَاض
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجب غسله على الملتحي
وَقَالَ مَالك لَا يجب غسله بِحَال
وحد الْوَجْه بالعذار فَإِن خرجت اللِّحْيَة عَن حد الْوَجْه طولا وعرضا لم يجب غسل مَا خرج مِنْهَا عَن حد الْوَجْه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَالثَّانِي أَنه يجب إفَاضَة المَاء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول مَالك وَهُوَ الْأَصَح

1 / 119