65

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَهل الْأَفْضَل الْجمع بَينهمَا أم الْفَصْل فِيهِ قَولَانِ قَالَ فِي الْأُم يجمع بَينهمَا
وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ يفصل وَفِي كَيْفيَّة الْجمع والفصل طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنه على القَوْل الأول يجمع بَينهمَا بغرفة وَاحِدَة يتمضمض مِنْهَا ثَلَاثًا ويستنشق مِنْهَا ثَلَاثًا وعَلى القَوْل الثَّانِي يفصل بَينهمَا بغرفتين يتمضمض بإحداها ثَلَاثًا ويستنشق بِالْأُخْرَى ثَلَاثًا
وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنه يجمع بَينهمَا على القَوْل الأول ثَلَاث غرفات وعَلى القَوْل الثَّانِي يفصل بَينهمَا بست غرفات والفصل ابلغ
وَلَا يغسل الْعين وَقيل يسْتَحبّ غسلهَا وَلَيْسَ بِمذهب
فصل ثمَّ يغسل وَجهه ثَلَاثًا
وَالْوَجْه مَا بَين منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد

1 / 117