وجهان، الأظهر: التكبير.
وذكر الأسنوي الشافعي صورة أخرى، وهي: ما إذا صلى قاعدًا للعجز ثم قدر على القيام في أثناء القراءة أو بعدها وقبل الركوع، فإنه إن كان في أثناء القراءة فإنه يجب عليه ترك القراءة في حالة الانتقال لإمكان فعلها في حالة القيام، وحينئذٍ فالقياس الجزم بأن يقوم ساكتاً، لأنه لا تشرع له القراءة ولا التكبير لما سبق، بل القياس الجزم بأنه لا يستحب التكبير هنا. وأما الحال الثاني، وهو أن يكون بعد القراءة فإنه يجب عليه القيام ليركع، وحينئذٍ فيتجه تخريجه على الوجهين في المسبوق. انتهى كلام الأسنوي.
وأما أصحاب الإمام أحمد فإنهم قالوا إذا قدر على القيام في أثناء ((صلاته)) (١٦٤) فإنه يقوم من غير تعرض إلى ذكر التكبير، لكن ذكروا في المسبوق إذا قام هل يكبر أم لا؟ على ما تقدم.
وذكروا في القيام عن جلسة الاستراحة، هل يقوم تكبيراً أم لا؟ المقدم من القولين: يقوم بغير تكبير، فحينئذٍ قد يقال في هذه مثلهما، والله تعالى أعلم.
ولنا صورة أخرى وهي: إذا أدركهم في الركوع فإنه يجزئه تكبيرة واحدة ((للإحرام))(١٦٥)، وتسقط تكبيرة الركوع، ويقال في هذه الصورة، وفي صورة المسبوق إذا أدركهم في السجود: تكبير غير تكبيرة الإحرام تركه عمدًا ولم تبطل صلاته على المذهب.
***
(١٦٤) في ب، جـ ((الصلاة))
(١٦٥) ساقطة من ((أ)).