كتاب الصلاة إلى الجنائز
مسألة: أذان وإقامة يستحبان لغير الصلاة.
الجواب: هذا في المولود، قال في الفروع(١٤٧): ويؤذن في أذنه حين يولد، وفي الرعاية(١٤٨): ويُقام في اليسرى. وذكر في المغني الاستحباب عن بعض أهل العلم(١٤٩) ولم يرده.
***
مسألة: إذا قيل: مصل لا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده.
الجواب: ذكر الشافعية صورة وهي إذا صلى في مسجد مكة ((المشرفة))(١٥٠)، فإن المصلي فيها يستحب له أن يشاهد الكعبة، جزم به الماوردي(١٥١) في الحاوي(١٥٢)، والروياني(١٥٣) في البحر،
(١٤٧) جـ ٣ ص ٥٦٤ من كتاب العقيقة.
(١٤٨) ينظر: المرجع السابق.
(١٤٩) فقال الموفق - رحمه الله -: ((قال بعض أهل العلم: يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد)) المغني ٦٤٩/٨.
(١٥٠) في ب، جـ ((شرفها الله تعالى)).
(١٥١) علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، من وجوه فقهاء الشافعية، نسبته إلى بيع ماء الورد، من آثاره: الحاوي، الإقناع، الأحكام السلطانية، أدب الدنيا والدين وغيرها. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢٦٧/٥ وتاريخ بغداد ١٢ /١٠٢.
(١٥٢) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٨٢ فقه شافعي.
(١٥٣) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن الروياني الشافعي، من آثاره: الكافي، بحر المذهب، حلية المذهب، وغيرها.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ١٩٣/٧.