مسألة: ماء يبلغ ألف قلة ولم يتغير بالنجاسة وهو نجس.
وصورته: في الماء القليل ((النجس))(١١٧) إذا ضم إلى مثله حتى بلغ ذلك القدر فإنه نجس على المذهب وخرج تطهيره.
***
مسألة: إن قيل: نجاسة ظاهرة استصحابها أولى من إزالتها مع عدم الضرر.
الجواب: هذا في دم الشهيد فإن فيه وجهين هل هو طاهر أو نجس، وعلى كلا الوجهين تركه أولى من إزالته، ذكره ابن عقيل في المنثور، (حكاه عنه في الفروع)(١١٨).
***
مسألة: حیوان له نفس سائلة غير مأكول، وبوله وقیئه طاهر.
الجواب: هذا في حق النبي، صلى الله عليه وسلم، حكاه في الفروع عن الفنون (١١٩) وغيره، قال: وخالف ذلك صاحب النهاية (١٢٠) وغيره.
***
(١١٧) ساقطة من ((جـ)).
(١١٨) ٢٥٢/١ بلفظ: ((والوجهان في دم الشهيد، وعليهما يستحب بقاؤه، فيعايا بها، ذكره ابن عقيل في المنثور، وقيل: طاهر ما دام عليه))، وعبارة: ((حكاه عنه في الفروع)) ساقطة من ((أ)).
(١١٩) لأبي الوفاء ابن عقيل المتوفى سنة ٥١٣هـ، وهو كتاب كبير فيه فوائد مختلفة، قيل: إنه بلغ ثمانمائة مجلد، وقيل: أقل من ذلك، طبع منه مجلدان بتحقيق جورج المقدسي.
(١٢٠) عبدالرحمن بن رزين الدمشقي المتوفي سنة ٦٥٦هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢٦٤/٢.