وقبله ابن عقيل في الفصول(٩٨): أن الصفرة والكدرة دم خارج من الرحم، ذكراه في التعليل.
وقال القرطبي في مختصر البخاري له: والكدرة أن يتغير دمها إلى الغبرة وبعدها إلى الصفرة، وبعدها تكون القصة البيضاء.
***
مسألة: إن قيل: (غسل)(٩٩) صحيح من مسلم مكلف لا تصح الصلاة به.
الجواب: هذا غسل الجنابة إذا اغتسلته من هي حائض فإن غسلها يصح (للجنابة)(١٠٠) مع قيام الحيض.
وصورة ثانية، وهي أن المسلمة إذا طهرت من الحيض وطلب الزوج غسلها فامتنعت فإنها تقهر على الغسل ولا نية هنا للعذر، والصحيح أنها لا تصلي به، ذكره في الفروع حكاية عن النهاية(١٠١)، ويقال فيها: غسل من مسلم مكلف بغير نية صح بالنسبة لشيء دون شيء.
***
مسألة: قال بعض أصحاب الإمام أحمد منهم السامري(١٠٢): موجبات الغسل تنقض الوضوء.
(٩٨) ينظر: الإنصاف ٣٧٦/١.
(٩٩) ساقطة من المعتمدة.
(١٠٠) في ب، جـ ((من الجنابة)).
(١٠١) فقال: ((وتغسل المسلمة الممتنعة قهرًا ولا نية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة، والصحيح: لا تصلى به، ذكره في النهاية)). الفروع ١ /٢٦١، ٢٦٢.
(١٠٢) في كتابه المستوعب بلفظ: ((كل شيء يوجب الغسل فإنه ينقض الوضوء وإن لم يكن خارجًا من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وانتقال المني وإن لم يظهر، والردة =