بانقطاعه اختاره جماعة (٧٨).
***
مسألة: حجارة طاهرة غير مغصوبة يحصل الإِنقاء بها لا يجوز الاستجمار بها.
وصورتها: في حجارة الحرم على ما قاله صاحب النهاية(٧٩)، لكن قال صاحب الفروع: (٨٠): إنه سهو.
***
مسألة: رجل مس امرأة لغير شهوة وانتقض وضوؤه على اختيار الأكثر.
وصورته: فيما إذا ((مس))(٨١) فرجها بذكره، والله تعالى أعلم.
***
مسألة: شخص نام مضطجعًا حتى نفخ ولم ينتقض وضوؤه.
الجواب: هذا في حق النبي ﷺ.
***
مسألة: شخص نام نومًا كثيرًا على أي حال كان ولم يبطل ذلك النوم حكم الوضوء، وليس بنبي.
الجواب:هذا في وضوء الجنب إذا توضأ للجلوس في المسجد، ذكره
(٧٨) ينظر: تصحيح الفروع ٢٨٠/١.
(٧٩) صاحب النهاية هو: عبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزيز بن نصر الدمشقي الحنبلي، له: اختصار المغني في مجلدين، اختصار الهداية. قتل شهيدًا بسيف التتار سنة ٦٥٦ هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ٢٦٤/٢، المدخل لابن بدران ص ٢٠٧.
(٨٠) ١٢٣/١.
(٨١) في ب، جـ ((لمس)).