مسألة: وضوء صح مع قيام المانع منه وهو زوال العقل.
وصورته: في وضوء الميت فإنا إذا قلنا بوجوبه على أحد الوجهين، فإنه لا فائدة في الوجوب في هذا الموضع إلا الصحة إذا فعل والإِثم (٣١) إذا ترك، والله تعالى أعلم.
***
مسألة: وضوء لا يجزىء فيه الغسل مرة مرة بل لابد من مرتين.
وصورته: فيما إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، وقلنا: يتوضأ وضوءًا واحدًا فإنه يغسل من هذا بغرفة ومن هذا ((غرفة)) (٣٢).
*** مسألة: طهارة شرعية يستحب فيها التنشيف.
وصورتها: في غسل الميت فإنه يستحب تنشیفه لئلا تبل أکفانه، زاد في الفصول (٣٣) في التعليل: ((ولأن ذلك من إكمال الغسل في حق الحي فيجب أن يستعمل في حق الميت)). انتهى.
وما ذكره في الفصول فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن التنشيف في حق الحي ((ليس)) (٣٤) من إكمال غسله.
الثاني: أنه صرح باستحبابه أولاً، وقال في التعليل آخرًا:
(٣١) في ب، جـ ((وإلا أثم)).
(٣٢) في ب، جـ ((بغرفة)).
(٣٣) ويسمى: كفاية المفتي في الفقه، يقع في عشر مجلدات، تصنيف أبي الوفاء علي بن محمد بن عقيل المتوفى سنة ٥١٣هـ. ويوجد في مكتبة جامعة الإمام أحد أجزاء الكتاب برقم ٩٥٤ف. ينظر: المنهج الأحمد ٢٠٦/٢، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٠٩.
(٣٤) ساقطة من ((أ)).