Guía de los perspicaces en fatuas de los tardíos
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Géneros
Fatwas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Guía de los perspicaces en fatuas de los tardíos
Hamad Sulaymi d. 1390 AHهداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Géneros
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص 249 وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وأما الثالث: ففي صور منها: الشقاق وعدم الوفاق إذا رأى ذلك الحكمان، وأما الرابع: ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة، وأما الخامس: ففيما إذا كان لا يريدها ولا تطلب نفسه أن يتحمل مؤنتها [ أ / 67 ] من غير حصول غرض الاستمتاع والله أعلم، روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب (¬1) زوجته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:" مره أن يراجعها " (¬2) والله أعلم.
مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في رجل طلق زوجته وأشار بثلاث أصابع وكذلك إذا كتب طلاقها ومزقه قبل القراءة بين لنا الحكم في ذلك ؟
¬__________
(¬1) عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبدالرحمن المكي، أسلم قديما وهو صغير، أستصغر في بدر وأحد وأجيز في الخندق وعمره 15 سنة، روى عنه: سالم، ومولاه نافع، وسعيد بن المسيب وغيرهم، قال عبدالله بن مسعود: " إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا لعبدالله بن عمر، توفي رضي الله عنه 73 ه، وقيل: 74 ه.
انظر: ابن عبدالبر / الاستيعاب، 3/ 950 وما بعدها، وابن الأثير / أسد الغابة ، 3/ 347 وما بعدها.
(¬2) أخرجه الربيع في كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة، برقم ( 529)، ص213، وتكملته ( ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء).
Página 75
Introduzca un número de página entre 1 - 95