Guía de los perspicaces en fatuas de los tardíos
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Géneros
كالثديين ونحوهما أو بلوغ سن نحو ثلاثة عشر حولا، وقد يختلف حال الصبية الشابة في قوة شبابها ونشاطها بحيث تتهم بالبلوغ قبل ذلك، ومع ضعف حالها بعكس ذلك، فإن زوجت بعد مضي ثلاثة أشهر، فالتزويج صحيح حتى يصح أنها زوجت وهي حامل فيبطل التزويج (¬1) .
قلت له (¬2) [2]: إذا خرجت من المرأة قطعة لحم أو قطعة دم كيف عدتها ؟
قال: إذا خرجت منها قطعة دم كما وصفت لا تذوب في الماء لو تركت فيه فأكثر (¬3) القول إن ذلك الدم نفاس، والنفاس كالحيض لا صلاة ولا صوم يصحان معه.
قلت له[3]: هل على الصبية المميتة عدة ؟ وهل يجوز أن تخطب ؟
قال: إن المعتدة المميتة الصبية لا يجوز أن تخطب عند وليها، وأما بالتعريض فجائز كما يجوز للمميتة البالغة فلولي الصبية أسهل وأقرب إلى الجواز.
قلت له[4]: كم عدة زوجة المملوك إذا مات عنها وهي حرة ؟
قال: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا نعلم في ذلك اختلافا والله أعلم.
مسألة[5]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي في الصبية وذات الحداد (¬4) إن لم يتركن الزينة في وجوب العدة عليهن إذا تزوجن بعد انقضاء عدتهن هل يجوز ذلك أم لا ؟
¬__________
(¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ يجزي المراهقة وغيرها ممن لم يحضن الاعتداد بثلاثة أشهر، وليس هذا مقصورا على الصبية فقط لعموم قوله تعالى:{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص375
(¬2) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬3) في النسخة (ب) ( فإن أكثر ).
(¬4) الحداد: ثياب المآتم والسواد، والحاد والمحد من النساء التي تترك الزينة والطيب، قال ابن دريد: هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 4 / 57.
Página 55