Guía de los perspicaces en fatuas de los tardíos
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Géneros
الجواب: قال راشد بن عزيز الخصيبي: لا بأس عليه في الخطأ، إلا إذا علم ولم ينزع لقوله تعالى:{ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} (¬1) ولقوله: - صلى الله عليه وسلم - "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (¬2) ، وسواء أولج الحشفة أولم يولج، إذا كان على غير القصد منه والتعمد (¬3) فعلى هذا لا أرى عليه شيئا من الكراهية في أمته، والله أعلم (¬4) .
مسألة[14]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي، ما حد السكنى عندكم ؟
الجواب [ أ / 58 ]: قال عبد الله بن حميد: أما في أصل اللغة فالسكنى اطمئنانية إلى الشيء، قال الله تعالى:{وجعل منها زوجها ليسكن إليها} (¬5) وأصله من السكون وهو انعدام الحركة، ثم استعمل للنوم كما في قوله تعالى: { لتسكنوا فيه } (¬6) وقد جرى عرف الفقهاء في المساكنة على هذا المعنى، ولا يعدون (¬7) ما عدا هذا المبيت سكنى، وأقول لا بد من مراعاة العرف فلا تكون مساكنة حتى تقيم معه إقامة تعد في العرف أنها سكن، ولا يعتبر الدخول والخروج، ولا الأكل والشرب، والزيارة والمرور، ولم أر من صرح بهذا غير أنه لا بد منه، وهو لازم لمذهب من يرجح العرف على اللغة والله أعلم.
مسألة[15]: من كتاب شفاء الألباب (¬8) .
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب، الآية (5).
(¬2) سبق تخريجه،78.
(¬3) في النسخة (ب) ( ولا تعمد ).
(¬4) سئل الشيخ أحمد الخليلي فيمن أدخل ذكره في دبر زوجته أثناء جماعها بدون عمد منه، ومن غير قصد ارتكاب المحظور فما عليه ؟
قال الشيخ أحمد- حفظه الله -: [ لا يترتب على ذلك شيء، لأنه لم يتعمد ارتكاب المنهي عنه والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص119.
(¬5) سورة الأعراف، الآية ( 189).
(¬6) سورة يونس، الآية (67).
(¬7) في النسخة (ب) ( فلا يعدون ).
Página 43