Guía de los perspicaces en fatuas de los tardíos
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Géneros
الجواب: قال محمد بن عبد الله: أرى هذا الرجل قد خطب هذه المرأة، وهي في العدة لأن عدتها ثلاثة أشهر، وفي النيل المشهور تحريمها عليه بذلك (¬1) ثم ذكر رخصة أنه إذا خطبها في العدة ثم قعد بعد العدة أن لا تحرم عليه (¬2) .
قلت له[7]: في الزوجين الصبيين إذا بلغا الحلم وجامعها زوجها في الحيض جهلا منهما لذلك ولم يعلم حرمة الجماع فيه هل ترى لهما رخصة بجهلهما أم لا ؟
قال:لم يجتمع العلماء على تحريم الزوجة إذا وطئت في الحيض ولو عمدا، والجاهل بعض العلماء ينزله منزلة الناسي ، وهذا جاهل على قولك، فإن تمسك بالرخصة فغير ملوم، فقد أخذ بقول من أقوال العلماء، وليتب إلى الله من فعله ذلك ومن إقدامه على ما لم يعلم، فإن ذلك الفعل حرام، والإقدام عليه حرام، ولو على الجهل حرام، ولو على قول من لا يرى تحريم الزوجة (¬3) .
¬__________
(¬1) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن رجل خطب امرأة وهي في عدة الطلاق من رجل قبله، هل له أن يتزوجها بعد تمام العدة ؟
قال الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ إن سكتت ولم ترد بالموافقة فلا حرج، وإن وافقته فلتجعل بينها وبينه لجة البحر، والله يغنيه بغيرها، ويغنيها بغيره والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص16.
(¬2) انظر:الثميني / كتاب النيل، 2 / 327.
(¬3) سئل الشيخ أحمد الخليلي عن سؤال مشابه وهو أن امرأة مكنت زوجها من معاشرتها في ليلة زفافها وهي=
= حائض، وكانت جاهلة بحرمة ذلك الفعل والزوج لم يعلم بأنها حائض ، فماذا يجب عليها وهل يؤدي ذلك إلى حرمتها على زوجها ؟
فأجاب: [ يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى ربها عز وجل ، وعليها دينار من الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين تكفيرا لخطيئتها، ولا تعذر بجهلها إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأما الحرمة على الزوج فهي وإن ذهب إليها جمهور العلماء من أصحابنا إلا أنا لا نقوى على القول بها لعدم وجود نص دال عليها والله أعلم ].
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص115.
Página 39