Hidayat Cibad
هداية العباد
Edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1413
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Regiones
•Irán
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hidayat Cibad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1413
(مسألة 404) إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرح بكون البيع أو الشراء من غير الوكيل أو بما يعمه، فهو. وإن أطلق وقال: أنت وكيلي في أن تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فالأقوى أنه يعم نفس الوكيل فيجوز أن يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه، وإن كان الأحوط عدم ذلك.
(مسألة 405) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، ولو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، وإذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل.
وكذا الحال إذا اختلف الوصي والموصى له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء حتى الأب والجد مع المولى عليه بعد زوال الولاية عنه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك.
نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم، أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، فالظاهر أن القول قول الأولياء بيمينهم.
Página 123
Introduzca un número de página entre 1 - 856