Hidayat Cibad
هداية العباد
Edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1413
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Regiones
•Irán
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hidayat Cibad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Edición
الأولى
Año de publicación
جمادي الأولى 1413
واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.
(مسألة 258) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، لم ينفك الرهن أيضا، ويشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين المرتهن عليه انفك رهنه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه.
Página 85
Introduzca un número de página entre 1 - 856