506

Hidayat Cibad

هداية العباد

Edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الأولى 1413

واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، فلا يصح أن يحكم ببقائه فيها، لأن الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.

(مسألة 258) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن المرتهن عليه سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، لم ينفك الرهن أيضا، ويشكل توزيعه على الدينين بحيث إذا أكمل الراهن أداء دين المرتهن عليه انفك رهنه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء الرهن حتى يعلم فكه.

Página 85