Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1421 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1421 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
اللفظ في الموضوع أو المحمول على جهة الاجمال، فإنه إذا لم يصح سلب الحيوان الناطق عن الانسان أو سلب الانسان عنه بحسب العرف دل على أن ذلك هو معناه، ضرورة صحة سلب كل مفهوم عن مفهوم مغاير له على الوجه المذكور وإن اتحدا في الصدق، وبهذا الوجه يصح سلب الخاص عن العام وبالعكس، تقول:
" الحيوان ليس بانسان، والانسان ليس بحيوان " وإن لم يصح ذلك بحسب الحمل الشائع فنقول في المقام إنه إذا اخذت الماهية مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحتها فلا يصح سلب الصلاة عنها بالمعنى المذكور في عرف المتشرعة، كما لا يخفى على من أجاد التأمل في ملاحظة عرفهم فيكون ذلك هو عين معناها.
والجواب عن ذلك بمنع الدعويين المذكورتين، والقول بعدم صحة السلب على الوجه الأول وصحته في الثاني كما ترى، إذ من أمعن النظر في العرف يجد الأمر على ما ذكرنا.
الثالث: ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: * (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) * (1) وقوله عز وجل: * (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (2) وقوله (عليه السلام): " الصلاة عمود الدين " (3) و " الصلاة قربان كل تقي " (4) و " الصوم جنة من النار " (5) و " الصوم لي " (6) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا الواردة في الأبواب المتفرقة، فإن حمل تلك المحمولات على مطلق الصلاة معرفا باللام ظاهر جدا في أن الطبيعة المقررة من الشارع المحدثة منه هي المتصفة بذلك، لا أن نوعا منها كذلك والبواقي أمور محرمة متصفة بما يضاد الصفات المذكورة كالزنا والسرقة، فإنه في غاية البعد عن ظواهر تلك التعبيرات الواردة في تلك الآيات والروايات كما لا يخفى.
Página 447
Introduzca un número de página entre 1 - 2159