ويستحب للاستسقاء ولو لنضوب ماء، ومن كحصب لمجدب أو لطلب زيادة صلاة أربع بتسليمتين في الجبانة بعد تقديم المأثور، ولو سرا وفرادى، ويجأرون بدعاء واستغفار ببطن الأكف، ويتوسلون بمن خضر من فضلاء القرابة، ثم من غيرهم، ويقدمون، ويحول الإمام فقط رداءه أو يجعل أعلاه أسفله راحقا تاليا للمأثور، وتعاد لتأخر الإجابة ولطلب الكف إن سقوا، ثم استمر /75/، ولا خطبة فيهما قبل الصلاة، ولا بعدها.
وندب الخوف والدعاء بالمأثور عند كل مخيلة وبرق ورعد وصاعقة وريح وظلمة وزلزلة وحريق وطلوع شمس، ورؤية هلال وقمر وانقضاض كوكب.
ويكره قول مطرنا بنؤ كذا والإشارة إلى البرق، وإضافة قوس الغمام إلى قزح، وسب الدهر والريح، والفرض والواجب مترادفان في الأصح لاتحاد معناهما، وهو استحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك ومسنون النفل ما لازمه صلى الله عليه وآله، وأمر به ندبا، وإلا فمستحب.
Página 38