والوطن ما نوي مكلف حر استيطانه إلى الموت ولو قبل دخوله في مستقبل بدون سنة ويصح تعدده ودار الإقامة ما نوى مكلف حر استيطانه إلى الموت ولو قبل دخوله في مستقبل بدون سنة، ويصح تعدده، ودار الإقامة ما نوى الإقامة فيها مدة مقيدة تغيره مع الدخول، فيختلفان بمصيره وطنا بالنية، وإن لم يدخله بخلافها، وبأن توسطه في البريد ويقطع حكم السفر فيتم إلى ميله ومنه بخلافها فيقصر إلى /70/ مثلها ومنه، ويتفقان في قطع حكمه فيهما وفي ميلهما فيتم، وفي أنه لا يقصر من ميلهما إلا لبريد، وفي بطلانهما بخروج مع الإضرار، فأما الرواتب فقيل يفعل فيه، وقيل لا يفعل، وقيل: يفعل في الفجر والمغرب، وتندب مشروعاته خروجا ورجوعا، وما بينهما.
باب صلاة الخوف
هي ثابتة بعده صلى الله عيه وآله، وهي نوعان، وكلاهما قصر عدد وصفة، فالأول ما يفعل جماعة عند خوف عدو صائل أو ما في حكمه من غير مدافعة ولا هرب وثبوته بالنص، وشروطهان سفر قصر، وآخر الوقت وكونهم محققين ومطلوبين لا طالبين إلا لخوف الكر فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي الإمام بالأخرى ركعة كاملة، ثم يقوم ويقومون ويعزلون، ويطول في الثانية حتى يتموا ويتحولوا بإزائه، ثم تأتي الطائفة التي بإزائه فيدخلون معه، فإذا سلم قاموا فأتموا، وكذا في المغرب، إلا أنهم يعزلون عند /71/ تشهده فيه حتى يتموا، ثم يقوم لدخول الباقين، فإذا سلم أتموا.
ودب حمل السلاح إلا لعذر، وتفسد بعزل حيث لم يشرع، وبفعل كثير لخيال كاذب، وعلى الأولين فقط يفعلها له.
Página 35