312

Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ودار الإسلام هي ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة /516/ ولم يظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار وإلا فدار كفر وإن ظهرتا فيها خلافا للمؤيد، وفي الفرق بينها وبين دار الحرب خلاف، وفي ثبوت دار الفسق خلاف، وهي ما ظهر فيها معاصي المسلمين بلا إمكان نكير بالفعل ولا ثبوت لدار الوقف وفائدة الدار ما سيأتي.

ويجب الهجرة عنهما بإخلاص نية إلى خلي عما هاجر لأجله أو مافيه دونه إلا على مستضعف أو لمصلحة كحفظ العوام من إضلال أهل الزيغ أو لعذر وتتضيق بأمر الإمام وتلزم بالنفس والأهل ولو في غير وقته، ومن أدركه الموت في طريقها فقد وقع أجره على الله، ولا تنقطع ما دام التكليف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا هجرة بعد الفتح)) متأول.

والردة تبديل المكلف المسلم لإسلامه بالكفر وهي إما باعتقاد ما يعلم خلافه من ضرورة الدين أو بفعل كسجود لغير /517/ الله تعالى أو زي كعقد زنار ولبس غيار أو تعمد النطق بقول كفري، وإن لم يعتقد معناه إلا حاكيا أو مكرها، وتبين الزوجة بردة أحدهما وإن تاب لكن يرثه الآخر بعد الدخول إن مات أو قتل أو لحق في العدة، وباللحوق تعتق أم ولده ويعتق مدبره من الثلث، ويقضى ديونه ويرثه ورثته المسلمون، فإن عاد رد له مالم يستهلك حسا أو حكما ولو بعد القسمة وحكم مكلفهم ما مر ولا تغنم أموالهم ولا يملكون علينا إلا إذا كانوا ذوي شوكة وعقودهم بعد الردة وقبل اللحوق لغو في القرب إلا العتق فينفذ، وصحيحة في غيرها موقوفة، ويلغو بعده إلا الاستيلاد، ولا تسقط بها الحقوق التي وجبت قبلها من زكاة ونحوها.

Página 306