باب القضاء
هو مختص بالعبادات المؤقتة كالصلاة، ثم هي إن فعلت في وقتها أولا فأداء، أو ثانيا لخلل في الأولى، فإعادة، أو بعد وقتها لتركها فيه أو لوقوع خلل في فعلها فيه فقضاء، ويجب فورا على كل مكلف مسلم ترك إحدى الخمس ولو عمدا، وما لا يتم إلا به من شرط أو فرض قطعي، ولو جاهلا أو ناسيا، أو ظني لا يتم إلا به في مذهبه عالما في وقت الأداء المضيق المتسع للتطهر ولها، أو لركعة كاملة ولو صبيا بلغ فيه أو كافرا أسلم أو مجنونا، ومغمى عليه آفاقا أو حائضا ونفسا طهرتان أو تركها لنوم أو نسيان أو سكر ولو لم بعض به أو شغل بواجب مضيق أو جهل بوجوبها، ولا يجب على من تركها في وقت الأداء الموسع لعروضي مسقط فيه كحيض وحنون وإغماء وتقضى صلاة العيدين للبس فقط في ثانيهما إلى الزوال، وكما فات من الأحكام اللازمة كجهر وقصر وضدهما، وإن تغير اجتهاده لا من الأحكام غير اللازمة كتيمم، ومن قعود، وقد أمكن الماء والقيام، والمعذور كيف أمكن، وأقل فوره خمس في كل يوم، ولو مفرقة، ولا يجب تعيين، ولا ترتيب بين مؤداة ومقضية أو بين مقتضيات، ويتحرى في ملتبس الحصر من صلاة ونحوها، ومن جهل فائتة في الحضر فثنائية وثلاثية ورباعية بنية مشروطة، ويجهر من الرباعية في ركعة، ويسر في أخرى لا في السفر فالأولتين وبجهر من الثانية، ويسر كذلك، ويستحب لمن أيسن عنه كفأرة كالصيام، وندب قضاء المؤكدة.
Página 31