293

Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

باب القسامة

هي مشروعة وهي أيمان واجبة على عدد مخصوص من المدعا عليهم، وفي /481/ نفس أو موضحة فصاعدا إن طلبها الإمام إن عدموا ولا يستبد طالبها بالدية، فإذا جرح أو قتل آمي مسلم أو ذمي ولو رقا ووجد كله أو أكثره في أي موضع يختص بمنحصرين غيره لا فيما يختص به كداره، ولو موضعا بين قريتين أسوتا فيه قربا وتصرفا أو سفينة أو دارا أو مزرعة أو نهرا ولم يدع المستحق على غيرهم أو على معين منهم.

فله أن يختار خمسين ذكرا غير هرم ومدنف من مستوطيتها المكلفين الأحرار الأضحاء الحاضرين وقت القتل يحلف كل واحد منهم ما قلته ولا علم قاتله وتحليف الكتابي كما مر، ومن عين منهم قاتلا زاد إلا فلانا، ويحبس الناكل حتى يحلف أو يقر، ويكرر على من شاء منهم إن نقصوا حتى يستوفي العدد ويبدل من مات بعددهم ممن يختاره ولا تكرار مع وجود...... /482/ ولو تراضوا بذلك ويتعدد بتعدد القتلى ولو اتحد وارثهم ولا تسقط بالتراخي، وإن طال، ثم تلزم الدية عواقل أهل الموضع معا منجمة في ثلاث سنين كما مر، ثم في أموالهم ثم في بيت المال، فإن كانوا غير مكلفين أو نسا منفردين فالقسامة والدية على عواقلهم.

وندب تخويف الحالفين قبل الحلف والتغليظ وإن وجد بين صفين مقتبلين فعلى الأقرب إليه من ذوي آلة جراحته من رماة وغيرهم، وإن كانوا فيهما عمل بمقتضى القرينة ولا يشترط فيها ذكر صفة القتل من عمد وخطأ، ولا اللوث في وجوبها وهو أمارة تثمر ظن صدق الدعوى كشهادة عدل، فإن لم يختص الموضع بأحد كقفر أو لم ينحصر أهله كسوق ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة عليهم وهي خلاف القياس ويسقطان عن الحاملين له على ما تحمل عليه الموتى عاد كنعش /483/ وبتعينيه الخصم قبل موته والقول للمستحق في إنكار وقوعها وإلا برأ منها ويحلف.

Página 287