Guía de los Pensamientos a los Significados de las Flores
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Géneros
ومن أقر بوارث له بلا تدريج كهذا وارثي أو ابن عم وصادقه المقر به لم يثبت بإقراره نسب ومتى مات أحدهما بعد ذلك فإن كان له وارث أشهر لو ذا رحم فقيل له الميراث ولا شيء للمقر به. وقيل له: الثلث فما دون إن استحقه لو صح نسبه وصية لا إرثا وإن لم يكن له وارث قط فقيل /394/ لا شيء للمقربة وقيل: وهو المختار بل له الجميع وصية لا إرثا. وقيل له: الثلث وصية والباقي لبيت المال وببنوة أحد عبيده مع تكامل شروط الإقرار بالنسب فمات قبل تعيينه عتقوا كلهم بالدعوة وسعوا لوارثته حسب الحال وثبت لهم نسب واحد لا بعينه وميراثه ونصيبه من مال السعاية وبدين على مورثه لزمته حصته منه في حصته من الإرث وبما ليس في يده لغير ذي اليد صح موقوفا وسلمه متى صار إليه بأي وجوه الملك ولا يلزمه استفداؤه ويتثنى عليه ضمانه إن غصبه فأتلفه ولزيد بل لعمر وسلم لزيد العين إن تمكن منها.
ولعمرو مع الحكم لزيد بالعين، وعلي ونحوه: لقصاص ودين.
وعندي ونحوه قذف وعين غصبا أو وديعة فيفسر ولا فرق بينه وبين علي عرفا، وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للإرش.
وما دخل في البيع تبعا دخل في الإقرار كشجر وولد متصل لا ما لا يدخل تبعا فلا يدخل فيه إلا الثمر /394/ والزرع المتصلين ففي دخولهما فيه خلاف، ولا يدخل ظرف في مظروف إلا لعرف.
Página 239