متقدمة بيسير، ولا يلزم لأداء ولا قضاء إلا للبس وتضاف ذات السبب إليه. المؤيد بالله يكفي صلاة إمامي حيث التبست أظهر أم جمعة فقط، ومحتاا آخر ما علي من كذا وقاضيا ثلاث مما علي مطلقا، وللفجر ركعتان مما علي ما لم يكن عليه فايتة مقصورة، ولا يكفيه أربع مما علي بلا تعيين، لترددها إلا حيث الفايت نوع منها، ويصح مجملة ومشروطة بحالي، ثم التكبير مرة لا غيره قائما مرسلا جاهرا مفحما جازما، وهو منها في الأصح، ويثنى لخروج رد في أخرى، ثم القيام، ولو في سفينة واقله قدر الفاتحة ومنها البسملة، وهي آية من كل سورة، وقد ثلاث آيات ولو نثرا، ومن اجل المعوذتين /49/ وليسم إن كانت من وسطها، ويجزي في أي ركعة أو مفرقا، ثم قراءتهما فيه بالنطق كذلك سرا في العصرين، وأقله إسماع نفسه وأكثره إسماع من بجنبه وجهرا بهما وبالبسملة في غير ذلك، وحذفها بدعة، وأقله إسماع من بجنبه، ولا حد لأكثره، وعلى المرأة أقله من الرجل، ويتحمل الإمام الجهرية عن سامع، ومعرفة قدر الآية ومحلها توقيف، ثم ركوع بعد القيام باعتدال، ثم اعتدال تامة، وإلا بطلت، إلا لخوف ضرر أو خلل طهارة، ثم سجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو محمول له كقلنسوة وكور عمامة، وكم إلا الناصية من ذكر، ومن في حكمه، أو عصابة لحرة مطلقا، أو لشجة أو محمولا سجد عليه لتوقي حر أو برد، وعلى الركبتين، وباطن الكفين واطراف أصابع القدمين، وإلا بطلت، ويحرم تعمد السماء وقد يظهر في بعض الفضلاء، ثم اعتدال تام بين كل سجودين ناصبا لقدمه اليمنى فارشا /50/ لليسرى وإلا بطلت ويعزل لعذر ولا يعكس، ثم الشهادتان والصلاة على النبي وعلى آله، وهم عدول أهل بيته قاعدا، والمخافتة والنصب والفرش هية ثم التسليم على يمين ويسار، بانحراف معرفا جاهرا جازما مرتبا قاصدا للملكين فقط منفردا، ولهما مع الإمام ومن في ناحيتهما من مؤثم عدل في الجماعة، وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن فيسبح مكانه كيف أمكن لتعذره، ولا يجزي بالمعنى، وعلى الأمي ما أمكن منه آخر الوقت إن نقص عن الوجب، ويصح استملالا تلقن وتعكيس، وتسقط الأذكار عن أخرس لا لثع ونحوه، وإن غيره، ومن تعذر عليه اجتهاده لم يلزمه اجتهاد غيره.
Página 22